قرار وزاري يخالف الدستور ويضيق على المواطن.!

أصدر مجلس الوزراء السوري قراراً يُلزم فيه من يقوم ببيع وشراء العقارات بإيداع ثمن العقار في حساب المشتري في البنك، ما اعتبره حقوقيون بأنه منافيا للدستور السوري.

وفي قرار لمجلس الوزراء رقم 5 م أوعز به للجهات العامة المسؤولة عن السجل العقاري ونقل ملكية المركبات بأنواعها وكتّاب العدل، بوجوب إرفاق وثائق عقود البيع والوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، بإشعار مصرفي صادر عن مصرف عام أو خاص مرخص، يُؤكد تسديد الثمن أو جزء منه عبر الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً..!!

مجلس الوزراء يتجاوز البرلمان السوري..!

القرار المذكور أثار حفيظة حقوقيين، حيث أجمعوا على أن القرار مخالف للدستور السوري كونه صدر من السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، والذي تجاوز بدوره مجلس الشعب السوري، وهو الوحيد الذي يملك الأحقية بإصدار القرارات بعد تداولها في قبة المجلس.

فيما أكد أحد المحاميين للسويداء 24، أن القرار الصادر لا يمكن تطبيقه وقفاً للقانون السوري، فالمالك له الحرية بملكه، لا يحق لمجلس الوزراء إجبار المواطنين على فتح حسابات بنكية وتحويل أموالهم إليها، فهذا مخالف لمبدأ حماية الملكية الخاصة التي يقر بها الدستور السوري.!

مردفاً، يبدو أن وزراء البلاد لم يدرسوا قوانينها، فالقانون يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، ولهم حرية الاتفاق بكيفية تسليم واستلام المبلغ، فكيف سمح المجلس لنفسه أن يُرغم مستلم المبلغ على فتح حساب بنكي وتحويل مبلغ مالي إليه.؟!

وأضاف، هناك طرق قانونية عديدة تفضي إلى التحايل على القرار، فهو غير نافع في تحديد أسعار العقارات والمركبات كما يدعي البعض، ومن هذه الطرق أن يتم فراغ العقار من البائع للمستلم بشكل هبة “دون مقابل مالي” وليس بيع، أو وضع مبلغ رمزي في المصرف، كون القرار قبل أن يوضع جزء من المبلغ فقط وليس كامله، أو عن طريق دعوى إقرارية يصدر بعدها حكم بنقل الملكية دون التمكن من مطالبة الشاري بإشعار المصرف.!

برأيك أنت، هل هذا القرار يخالف الدستور. ؟