العمال السوريون، حوافز تكاد معدومة وتأمينات منسية.!!

تزامن عيد العمال مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، مااعتُبِرَ نعمةً للعمال، فلن يُجبروا على أخذ الصور الفوتوغرافية مع المسؤولين ولا الهُتاف والرقص على أوجاعهم.

وتحدّثت السويداء 24 مع المحامي عبد الرحمن العبد لله للإطلاع على القوانين المتعلقة بالعمال، وتطرح معاناة بعضهم.

وعرّف العبد لله القانون 17 لعام 2010، بأنه القانون الذي يحكم علاقات العمل بين العمال وارباب العمل في القطاع الخاص، وفي الشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004″

متكلماً عن تعديلات جوهرية في قانون العمل رقم 17 لعام 2020، وذلك بهدف تحقيق الانسجام والتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وليحقق التوازن بين طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة” حسب وصفه.

وأردف العبدلله أنه تم استحداث مؤسسات حقوقية جديدة غفل عنها القانون 91 الصادر عام 1959، ومنها مكاتب خاصة لتشغيل السوريين داخل وخارج سورية، وإحداث لجنة وطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور.

“كما منح العامل الذي يسرح بدون مبرر تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة، وألزم رب العمل بتوثيق عقود العمل ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب، وألزم أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية.”

ونوّه المحامي عبد الرحمن العبد لله إلى أن القانون 17 اشترط تسجيل استقالة العامل لدى ديوان المديرية المختصة، فيما أصبحت مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل هي أفضل في القانون الجديد منها في القديم، فهي أجر شهر في الجديد عن كامل السنوات مقابل نصف شهر عن السنوات الخمس الأولى في القديم.

السلبيات في قوانين العمل

لفت العبدلله إلى أن نصوص القانون الجديد قد سمحت بفصل العامل أو تسريحه وحرمانه من التعويضات، وقد يكون ذلك بشكل تعسفي وفق المادة (56) حيث لا يلتزم صاحب العمل سوى بالاخطار قبل شهرين أو سداد بدل أجرة العامل خلال هذين الشهرين، وهي مدة غير كافية ويجب أن تكون بالنسبة لرب العمل ستة أشهر على الأقل.
ز
ونصت الفقرة (أ) من المادة (64) منه على أنه “يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل، دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية:

“فقد يحصل ابتزاز للعامل بتوقيعه عند التعاقد او خلاله على براءة ذمة وأوراق قبض أو أوراق بيضاء الخ، لذا يجب أن يلتزم العامل وصاحب العمل عند ترك العامل للعمل، أن يتم توثيق ذلك أمام مكاتب التشغيل المحدثة وفق المادة 18 من قانون العمل رقم 17، وذلك ضمانا لحقوق العامل من جهة وضماناً لصاحب العمل من الابتزاز من العامل في حال كان فعلا قد أدى للعامل حقوقه”.

وأشار العبد لله الى وجود انتقادات على المادة (277): التي جعلت من سريان أحكام القانون أثر رجعي على العقود السابقة لسريانه، مما يؤثر على المراكز القانونية المكتسبة للعمال في ظل التشريع السابق.”

التوصيات لإجراء تعديلات قانونية

وفي نهاية حديثنا مع المحامي عبد الرحمن العبد لله قال “بعد مرور عشر سنوات على صدور قانون العمل 17 لعام 2010 بات من المهم اجراء بعض التعديلات الهامة عليه، وخصوصاً الانتقادات على المواد 56 و 64 و65

وأكد على ضرورة الغاء عبارة من دون (تعويض او اخطار) من المادة 64 والتشدد أكثر في قضايا التسريح، ومنها إعادة اختصاص قضايا العمال الى محكمة الصلح (قاضي منفرد) والموجودة في كل المدن ومعظم البلدات”

منبّهاً الى ضرورة وضع أنظمة ملزمة وتكليف هيئات استشارية مجانية لتوعية العمال بحقوقهم ومنع استغلالهم، والمسألة الأهم حسب قوله، وضع النصوص اللازمة التي تجعل من التطبيق الحازم امر لا مناص منه.

أرباب العمل يحرومون العمال من التأمينات.!

أكدت مصادر خاصة في التأمينات الاجتماعية للسويداء 24، بأن نسبة العمال القطاع الخاص غير مسجلين في التأمينات تتجاوز 50%، فيما لا يلتزم أغلب أصحاب المحال التجارية والشركات بالتأمين على عمالهم فيما يحتال آخرون على الأمر بطرق شتى.

مؤكدة، أن الكثير من أرباب العمل، لا يبرمون عقود عمل رسمية بينهم وبين العمال، رافضين تسجيلهم في التأمينات، فيما يقوم آخرون بالطلب من العامل أن يتحمل كافة النفقات والضرائب في سبيل تسجيله فيصمت الكثير من العمال الذين يركضون وراء لقمة العيش ولا يمكنهم دخلهم أن يستغنوا عن قيمة الضرائب في سبيل التأمين.

وأضافت، حرمان العامل من التأمينات يحرمه راتبه التقاعدي، ويعطي المجال لأرباب العمل بالتحكم في أجور العاملين، وزيادة ساعات العمل لتتجاوز المحددة من قبل الشؤون الاجتماعية، لافتة إلى أن عدد الذكور المسجلين في التأمينات يزيد ثلاثة إلى أربع اضعاف عن عدد النساء المسجلات.!

المنشآت الحكومية لم تكن أرحم للعمال من القطاع الخاص..!!

وبيّن أحد العاملين في مجال الصناعات الغذائية للسويداء 24، أن العمال بشكل عام والعاملين بالصناعات الغذائية بشكل خاص يعانون من انخفاض الأجور والتعويضات المقدمة.

مؤكداً، أن الحوافز لا تتجاوز 275 ليرة للشهر الكامل، أما المكافآت فهي بأحس تقدير 300 ليرة لعامل يعمل ساعات طويلة، فضلاً عن النقص في الوجبة الغذائية والتعويض العائلي وطبيعة العمل التي تقارب تعب العمال.

مطالباً، الجهات المعنية بزيادة رواتب العاملين، وتأمينهم صحياً سواء كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين، إضافة إلى تأمين حسوم لأبناء العمال في قطاع التعليم أسوة بالحسوم التي يتم منحها لأبناء المعلمين، وذلك تكريماً لدور العمال في بناء المجتمع.

فيما أشار عامل في شركة المحروقات للسويداء 24 أنه بالرغم من تعرض العمال للخطر من خلال تعاملهم مع المواد القابلة للاشتعال واستنشاقهم إياها، لم يكن ذلك شافعاً لهم لدى الحكومة لاعتبارهم من المهن الشاقة والخطرة، مشيراً إلى النقص الحاد في رواتبهم مقارنة بحاجاتهم المعيشية.

بينما تحدث آخر في معمل الأحذية للسويداء 24، أنه بالرغم من تعاون الإدارة مع العمال إلا أنهم يعانون من عدم تواجد عدد كافي عدة مشكلات، أبرزها الخطر المحدق بصحتهم، جراء استنشاق المواد الكيميائية بشكل مستمر في نقص أساليب الوقاية وعدم رفد المعمل بها من قبل المعنيين في الوزارة، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة وقلة الحوافز.

أسرة السويداء 24 تهنئ جميع العمال السوريين وتتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح