أصدر بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 الذي ينص على تشديد العقوبات لمرتكبي جرائم التعذيب، و وتبدأ بالسجن المؤقت لثلاث سنوات لتصل إلى المؤبد والإعدام، حسب خطورة الجريمة.
وحددت المادة الثانية من القانون عقوبات جريمة التعذيب على الشكل التالي: السجن 3 سنوات لمن يقدم على التعذيب قصداً، والسجن 6 سنوات عندما يقع التعذيب من قبل موظف بقصد الحصول على اعتراف عن جريمة، والسجن 8 سنوات للتعذيب الواقع من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.
كما حددت عقوبة السجن 10 سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه، والسجن المؤبد للتعذيب الواقع على طفل او معاق والتعذيب الذي ينجم عنه عاهة دائمة. ونصت على الإعدام للموت الناجم عن التعذيب والاغتصاب أو الفحشاء.
نص القانون ذاته، على أن الاعتراف الناتج عن التعذيب باطل ويعتبر دليل على من مارس التعذيب كما حظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب، بينما يستحق من وقع عليه التعذيب تعويض تقضي به المحكمة لجبر الضرر المادي والمعنوي وبحسب القانون يلزم باتخاذ تدابير تكفل الحق في تقديم الشكاوى عن التعذيب وتوفير الحماية والسرية للشهود.
وآثار القانون سخرية واسعة بين السوريين، بسبب اتباع السلطات الأمنية، سياسة ممنهجة في التعذيب، لكل المعتقلين سواء كان جنائياً أو سياسياً. وعلى الرغم من أن جريمة انتزاع الاعترافات بالتعذيب معاقب عليها في القوانين السورية منذ القدم، إلا أن هذه القوانين كانت ولا تزال حبراً على ورق، في ظل طغيان السلطة الأمنية على السلطة القضائية.
وبحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان قُتل على يد النظام السوري 14 ألفاً و338، بينهم 173 طفلاً و74 سيدة تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021.