5 آلاف شخص يقتلون سنوياً بذريعة “حماية الشرف” !

يشير مسمى جرائم الشرف إلى جرائم قتل ترتكب تجاه إناث على يد أحد أفراد أسرهن، أي قتل من الذكور غالباً ضد الإناث، وذلك بدعوى حماية الشرف.

وتقع الجرائم داخل أسرة واحدة في معظم الحالات، لأسباب تتعلق بشرف الأسرة وارتكاب الأنثى أو مجرد الشك في ارتكابها أفعالًا تلوث شرف الأسرة، من خلال تصرفات تعتبر مخلة بالأخلاق والآداب العامة، مثل الزنا والعلاقات خارج إطار الزواج، حيث يتم الدفاع عن هذه الجرائم وإعادة إنتاجها تحت مسمي “الحفاظ علي الشرف”.

بدورها منظمة هيومن رايتس واتش تعرف “جرائم الشرف” على أنها: “أفعال بغرض الانتقام، غالبًا جريمة قتل، يرتكبها أحد أفراد الأسرة الذكور ضد إحدى أفراد الأسرة الإناث، بدعوى جلبها العار على أسرتها”.

وتضيف المنظمة أنه “يمكن للفتاة أو المرأة أن تصبح هدفًا للإنتقام من أحد أفراد أسرتها الذكور لعدة أسباب، من ضمنها: رفض زواج مدبر لها، أو أن تكون ضحية لإحدى الاعتداءات الجنسية، أو محاولتها الطلاق من زوجها – حتى إذا كان زوج عنيف أو مرتكبًا للزنا”.

وتؤكد إحصاءات منظمات معنية بحقوق المرأة أن 5 ألاف شخص يقتلون سنوياً في أنحاء العالم بدعوى حماية الشرف، وترتكب هذه الجرائم على الأخص بالإناث، فيما تشير إحصاءات غير رسمية في سوريا أن عدد الجرائم ذاتها يتراوح بين 200 إلى 300 جريمة سنوياً.

ويعتبر ناشطون أن العقوبات المخففة في القوانين والأنظمة خصوصاً العربية منها، تؤدي لمعدلات قتل مرتفعة في الشرق الأوسط، بدعاوى الشرف، حيث تعرف غالبية المجتمعات العربية بالمحافظة والالتزام والتزمت الديني.

مؤكدين أن مسمى “جريمة الشرف” يجعل النساء عرضة للقتل في أي وقت تحت هذه الذريعة، إذ سجلت جرائم عديدة لأشخاص قتلوا زوجاتهم أو شقيقاتهم لخلافات مادية أو غيرها، وتذرعوا أنها بداعي حماية الشرف.

ويعتبر القانون السوري من أكثر القوانين تسامحاً مع مرتكبي هذه الجرائم مقارنة بغالبية البلدان العربية، وقد نظم قانون العقوبات السوري تحت عنوان (الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته) وتحديداً البند الرابع تحت عنوان ((العذر في القتل والإيذاء )) المادة 548 إضافة للمادة 192 المتعلقة بالدافع الشريف.

وحسب ما ذكر مهتم بالشأن القانوني للسويداء 24، أن الدافع الشريف “هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، إذ نصت المادة 548 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي /رقم 148 تاريخ 22 /6/1949 رقم 85 تاريخ 28/9/1953 على أنه:

1-يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد،

2-يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.

وأكد أنه تم تعديل نص المادة السابقة بموجب المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 إذ أصبحت:

“يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل”.

ما رأيك؟