إلغاء عقوبة السجن في مخالفات السير في سوريا،

قالت مصادر إعلامية أنّ اللجنة المُشكّلة لتعديل قانون السير، برئاسة معاون وزير النقل “عمار كمال الدين” وافقت على “إلغاء عقوبات السجن” من القانون، واستبدالها بـ”الغرامة المالية المناسبة”، بالإضافة إلى “إلغاء نظام النقاط المعمول به”، اليوم السبت 13/10/2018

 

نائب حالي في مجلس الشعب، تحفظ على ذكر اسمه، قال لـ”المدن”: “السبب الرئيس خلف تعديل قانون السير هو عدد المخالفات الكبير المرتكب خلال العام 2018، بعدما وصل عددها حتى مطلع أيلول إلى أكثر من 11000 مخالفة، تعاملت وزارة النقل مع نصفها وفقاً لما جاء بالمادة 199 من قانون السير”.

 

وأضاف: “القانون تسبب باعتقال عشرات العائدين حديثاً الى سوريا لحظة وصولهم الى الأراضي السورية، بسبب وجود أحكام غيابية بحقهم نتيجة مخالفات ارتكبت اثناء قيادة آخرين لمركباتهم التي تركوها في سوريا عند مغادرة البلاد، أو التي باعوها من دون أن يتمكنوا من نقل ملكيتها أو فراغها للمالكين الجدد”.

 

وأضاف البرلماني لـ”المدن”، إن “عقوبة السجن قد تكون غير كافية للحد من السرعة والمخالفات، إذ أن عدداً كبيراً من المخالفين الحاليين سبق وتعرضوا لعقوبة السجن”

 

مبيّناً أنّ “رفع قيمة المخالفة مع الحفاظ على الحق الخاص قد تكون أفضل الطرق للحد من المخالفات، خصوصاً مع تردي الأوضاع المادية للمواطنين بحيث يصبح الخوف من المخالفة المالية أنجع من السجن”.

 

وتفيد المادة 199 من القانون المتعلقة بالعقوبات وأصول المحاكمات، بالسجن من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة تصل الى 100 ألف ليرة سورية وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير.

 

كما يُعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة وغرامة مقدارها 25000 ليرة وحجز المركبة، في حالات عدم الوقوف عند ارتكاب حادث، أو ‏سوق مركبة قبل الحصول على إجازة، السُكر البيّن، القيادة عكس السير، تجاوز حدود السرعة المحددة، استخدام وقود الغاز، سوق المركبة بلوحات أرقام مشوهة.

 

هذا وكانت قد طرأت على قانون السير السوري الصادر في العام 2004 والمؤلف من 222 مادة، مجموعة من التعديلات بقرار رئاسي مطلع العام 2018.

المصدر” المدن”