توضيحات جديدة بخصوص الخدمة العسكرية والاحتياطية في سوريا

قال نائب مدير إدارة القضاء العسكري العميد “يزن الحمصي” أن الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية واجبان مقدسان على كل مواطن عربي سوري في تصريح له لوكالة سانا أمس الأربعاء 14/11/2018

 

وأوضح العميد “يزن الحمصي” أن مرسوم العفو الأخير لمرتكبي جرائم الخدمة العسكرية شمل شريحتين من المجتمع السوري،الأولى المدنيون وتقسم إلى قسمين، الأول أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وسرح منها والثاني لم يسق بعد إلى هذه الخدمة وهؤلاء هم المقصودون بمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم.

 

أما الشريحة الثانية من فئة العسكريين فتشمل مختلف الرتب والجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم والمرتكبة من قبل هذه الشريحة وهما جرمان فقط الفرار الداخلي والفرار الخارجي .

 

وأمهل المرسوم مرتكبي جرائم الفرار الداخلي أربعة أشهر للتسليم وستة أشهر لمرتكبي جرم الفرار الخارجي.

 

وبين العميد الحمصي أن الجهاز المختص بتطبيق مرسوم العفو العام هو القضاء العسكري ممثلا بنياباته العسكرية وقضاة الفرد العسكريين في المناطق فقط لافتا إلى أن آلية الاستفادة من أحكام مرسوم العفو العام بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية التسليم.

 

وأردف أن هذا مفهوم قانوني ويقوم على حضور الفار شخصيا إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة “ضابطة عدلية” بالمعنى القانوني أو إدارية رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية.

 

وأضاف نائب مدير إدارة القضاء العسكري: إن الانتقال للمرحلة القضائية الغاية منه توثيق التسليم الإداري قانونا وبعد استجواب المتخلف عن الخدمة قضائيا من القاضي وفقا للقانون يقرر تركه فورا ويسير إلى وحدته ليتابع خدمته العسكرية كما كان قبل الفرار منطلقا من النقطة التي توقفت عندها هذه الخدمة.

 

موضحا أنه إذا لم تكن الدعوى محركة بحقه تقرر النيابة حفظ التحقيقات أما إذا كانت محركة فتقوم النيابة العامة بإرسال هذه اللاحقة إلى المرجع القضائي الذي يقرر إسقاط دعوى الحق العام دون حضور أو دعوة العسكري الفار المستفيد على الإطلاق وفي حال كان المتخلف محكوما فترسل اللاحقة إلى قسم التنفيذ في النيابة العامة المختصة وتقرر إسقاط الحكم الصادر.

 

وبالنسبة للمدنيين مرتكبي جرائم قانون خدمة العلم فإن الأصول المطبقة عليهم تختلف عن العسكريين كما يقول العميد الحمصي كونهم يستفيدون من أحكام المرسوم دون قيد أوشرط .

 

وتتمثل الآثار القانونية لهذا المرسوم بحسب نائب مدير إدارة القضاء العسكري في شطب الحكم من السجل العدلي وإلغاء النشر القضائي المتعلق به وهذا الإجراء يقوم به قسم التنفيذ دون مراجعة المستفيد مشيرا إلى فوائد أخرى تتعلق بإسقاط الحكم الجزائي ليكون بديلا عن معاملة رد الاعتبار.

 

وحول الخلط بين مفهومي اسقاط الدعوة الاحتياطية والغاء الاحتياط نهائيا يقول العميد الحمصي: يجب أن نفرق بين الجريمة وغير الجريمة فالعفو العام يطال ويسري على الأفعال التي جرمها القانون فقط أما الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية فهما واجبان مقدسان وطنيان على كل مواطن عربي سوري مكلف بهما وهذا يعني أن جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي سقط لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية.

 

ودعا نائب مدير إدارة القضاء العسكري المستفيدين من العفو لمراجعة شعب التجنيد وتقديم الثبوتيات المطلوبة كون الاستفادة من العفو لا تمنعهم من اكتساب الحقوق التي يستحقونها وفقا لقانون الخدمة والتكيف مع قانون خدمة العلم فمن بدل موطن إقامته يجب عليه تحديد الموطن الجديد .

 

وفيما إذا كان المواطنون الموجودون خارج سورية مكلفين بالحضور إلى سورية للاستفادة من العفو يقول العميد الحمصي إنه إذا كان من فئة العسكريين يجب حضوره وضمن المهل المحددة بالعفو العام كي يبدأ واجباته العسكرية الجديدة أما المدنيون فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم.