‎تسويةُ أوضاعَ سوريينَ في لُبنانِ، وآخرينَ لايشملهم القرار‎

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني شروط تسوية وضع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل نظامي، وخالفوا لاحقاً نظام الإقامة بين تاريخي 5\1\ 2015، و 5\2\2020.

وقالت المديرية في قرارها الذي نشر على موقعها الرسمي أنه بإمكان الرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة والذين دخلوا إلى لبنان بصورة شرعية قبل وبعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الإقامة، تسوية أوضاعهم ضمن فترة شهر اعتباراً من تاريخ 12/02/2020.

ويشمل قرار التسوية السوريين حاملي إقامات سنداً لشهادة تسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، بينما لايشمل السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة وبطريقة غير شرعية.

كما استثني من هذا التدبير الرعايا السوريّون الذين يخالفون نظام الاقامة خلال مهلة الشهر المذكورة أعلاه، والذين يدخلون بعد تاريخ 05/02/2020.

موضحة بأنه في حال تسديد الرسم المتوجب عن كسر الإقامة، لا يصدر بلاغ منع دخول بحق المغادر، أما في حال عدم تسديد الرسم يصدر بحق المغادر بلاغ منع دخول دائم.

ويبلغ رسم كسر الإقامة 300000 ل.لبناني عن كل سنة ولا يستوفى هذا الرسم إذا لم تتجاوز فترة الإقامة غيرالشرعية السنة الواحدة إعتباراً من تاريخ الدخول الى لبنان.