الغاء قانون “جرائم الشرف”، نصر بألف غصة .؟

أقر مجلس الشعب السوري إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، والتي تقدم أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب ما تعرف بجريمة الشرف، إلا أن محامين وناشطين حقوقيين قالوا للسويداء 24، بأن إلغاء المادة لا يعد نصراً للمرأة اذا لم يرفق بإلغاء مواد قد ترتبط بها، واستبدال الدافع الشريف بالدافع الشائن ..؟

المحامي حسن أفاد بأن إلغاء العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 548 من قانون العقوبات، لن يحدث تغيير يذكر في تطبيق الأحكام والقوانين، وذلك بسبب وجود مادتين هما 242 و 192 من قانون العقوبات تغنيان عنها.

ففي المادة 192 عقوبات فالدافع الشريف فيها ينطبق على فعل جرائم الشرف، حيث أن نص المادة يقول،
” إذا تبين للقاضي أن الدافع شر يلا قضى بالعقوبات التالية :
الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام.
الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة.
الحبس البسيط بدلا من الحبس مع الشغل.
وللقاضي فضلا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة “

وليس الحال أفضل في المادة 242 عقوبات والتي تنص على، “يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”.
وبذلك نرى أن عذر الإثارة المخفف ينطبق أيضاً على فعل جرائم الشرف.

وفي خلاصة الأمر اتفق العديد من المحامين على أن مفهوم جرائم الشرف بعد هذا الإلغاء، سيتوسع من انحصاره فقط بالأصول و الفروع والأخوات والزوج والزوجة بحالة الجرم المشهود، ليشمل الأقارب حتى أي درجة وبحيث تطبق المادة 192 بدلاً من نص المادة 548.

الجدير ذكره أن المادة 548 التي ألغيت كانت تنص على:

” يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه او أحد أصوله او فروعه او أخواته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فاقدم على قتلهما او ايذاءهما او قتل او إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات “